12/20/2013

رهن الصفقات العمومية –قراءة في مشروع القانون الجديد-


تقديم:
عرف المشرع المغربي الصفقات العمومية من خلال المادة 3 من مرسوم 5 فبراير 2007[1] بأنها: "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات".