12/17/2014

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية: دراسة في ضوء مستجدات مشروع المرسوم الجديد

مقدمة:
تعتبر الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها الإدارة العمومية لممارسة نشاطاتها، كما تعد وسيلة هامة لاستغلال وتسيير المال العام. ولما كانت الصفقات العمومية تعتمد في تمويلها على المال العام، فقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والقواعد لإبرامها وتنفيذها حماية لهذا المال العام.

ولعل من بين أهم الضمانات التي تم إقرارها تتجلى في وضع نظام متكامل لفض النزاعات الناشئة عنها؛ سواء أكان ذلك في مرحلة إبرام الصفقة العمومية أو في مرحلة تنفيذها، وذلك تحسبا لظهور نزاعات تحدث عراقيل تحول دون إبرام الصفقات العمومية أو تنفيذها، ما ينعكس سلبا على المشاريع العمومية محل الصفقات، ويؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية المراد تحقيقها، ما لم يتم تسوية هذه النزاعات.
Espace publicitaire : Avez-vous besoin d’une formation ou conseil en marchés publics, veuillez prendre directement contact avec un consultant du Centre des Marchés Publics par téléphone au +212 666 716 600 ou par adresse email bureaucmp@gmail.com

في هذا الإطار، نص مرسوم الصفقات العمومية ل 5 فبراير 2007 والذي تم نسخه بمرسوم 20 مارس 2013 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل 2013 على طرق تسوية النزاعات الناشئة في مرحلة إبرام الصفقة العمومية أو مرحلة تنفيذها؛ تتمثل في طريقتين أساسيتين هما:
أولا: التسوية الودية لنزاعات الصفقات العمومية عن طريق المسطرة الإدارية والتي تتم عبر طريقتين: إحداهما داخلية أي أنها تتم داخل الإدارة وبين طرفي العقد، وثانيهما خارجية تتدخل فيها أطراف أخرى قصد التوصل بحلول قانونية وعملية للنزاع[1]، وفي هذا الصدد نجد لجنة الصفقات.
ثانيا، التسوية القضائية لنزاعات الصفقات العمومية عن طريق القضاء.
ولعل ما يهمنا في هذا الموضوع هو جهاز لجنة الصفقات والتي أصبح يصطلح عليها في ظل مشروع المرسوم الجديد "اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية".
ويمكن اعتبار لجنة الصفقات أعلى جهاز يهتم بالصفقات العمومية بالمغرب[2]، ولقد تم إنشاؤها بتاريخ 26 يونيو 1936 بموجب القرار المقيمي المؤسس لها وذلك قصد ممارسة رقابة على تحضير وتنفيذ الصفقات وإعطاء رأيها في الأمور القانونية والتنظيمية، غير أنها لم تلعب تلك الأدوار المرجوة منها، فتم إعادة تنظيمها بموجب مرسوم رقم 0595-57-2 المؤرخ في 27 يونيو 1957، ليتم إصلاحها وإعادة تنظيمها بموجب مرسوم 30 دجنبر 1975،[3] والذي هدف إلى جعل لجنة الصفقات خلية تفكير ودراسة وإبداء للآراء أكثر منها لجنة مراقبة ومعاقبة لكل إخلال في مجال الصفقات.[4]
في هذا الصدد أصدرت لجنة الصفقات منذ تأسيسها سنة 1936 آراء تخص جميع جوانب الطلبيات العمومية انطلاقا من مرحلة إعداد الصفقات وصولا إلى تسديدها واستلامها بشكل نهائي، كما تمت صياغة مجموع النصوص المنظمة لإبرام الصفقات وتنفيذها.
ورغم أن الآراء التي تصدرها لجنة الصفقات لا تكتسي إلا طابعا استشاريا، إلا أن هذا لا يمنع من تمتعها بقوة معينة، باعتبار أن الإدارات المستشيرة تقيدت بمضمونها والتزمت بتطبيقها وشكلت على هذا الأساس مرجعا قانونيا واجتهادا فيما يخص الصفقات العمومية.
وبالنظر إلى آرائها الوجيهة من خلال توضيح بعض المقتضيات التنظيمية وضع الإدارة بمنأى عن الطعون القضائية، ولكونها موضوعة لدى الأمانة العامة للحكومة، الأمر الذي يضفي عليها طابع الاستقلالية  والحياد تجاه أصحاب المشاريع، تم تصنيف لجنة الصفقات من قبل عدد كبير من الهيئات كأفضل جهة مؤهلة للنظر في شكايات المتنافسين الذين يعتبرون أن إقصاءهم من المنافسة قد تم بشكل غير قانوني وكذا لفحص الصعوبات الناشئة أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية.
ويندرج إصلاح لجنة الصفقات في إطار التزام السلطات العمومية بتخليق الحياة العامة ومحاربة الغش والفساد وترجمة عزمها على إدراج عملية إبرام الطلبيات العمومية للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بشكل لا رجعة فيه، في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر. ويتطلب تحقيق هذه الإرادة على الصعيد العملي إنشاء جهاز محايد ومستقل عن صاحب المشروع والذي ستوكل إليه مهمة خاصة تتجلى في السهر على حسن تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات والنظر في الشكايات فحص الاختلافات والصعوبات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية.
في هذا الصدد تم إناطة مهمة النظر في الشكايات وفحص الصعوبات الناشئة عن التنفيذ بلجنة الصفقات. غير أنه، قصد اللجوء إلى هذه اللجنة كان على المتنافسين ونائلي الصفقات رفع الأمر إلى الوزير الأول أو الأمين العام للحكومة أو صاحب المشروع المعني بالأمر، وهم الجهات التي يحق لها وحدها طلب استشارة لجنة الصفقات، مما كان يجرد كل شكاية من محتواها ويجعل الرأي الذي قد يصدر عنها غير ذي جدوى. وعليه وجب انتظار تعديل النص المنظم للصفقات الذي صدر سنة 2007[5] حتى يتسنى للمتنافسين اللجوء بشكل مباشر إلى لجنة الصفقات على إثر تقديم طلب تظلم رئاسي مسبقا إلى صاحب المشروع والوزير المعني بالأمر، وهو نفس الأمر الذي أكدته المادة 170 من مرسوم 20 مارس 2013[6] المعدل لمرسوم 5 فبراير 2007.
ويرمي إصلاح لجنة الصفقات المعتزم القيام به،[7] إلى مراجعة نظامها الأساسي والإطار القانوني الذي تعمل ضمنه مع توسيع مجالات تدخلها وخلق مرونة على مستوى تجاوبها مع مختلف الفاعلين وانفتاحها على محيطها الداخلي والخارجي.
سنحاول ملامسة إلى أهم المستجدات التي أتى بها مشروع المرسوم الجديد من خلال التطرق لهيكلة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وكيفية تسييرها (المبحث الأول)، ثم إلى اختصاصات اللجنة ومسطرة اللجوء إليها (المبحث الثاني).
لكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى ملاحظتين أساسيتين:
الملاحظة الأولى: مرتبطة بالجانب المصطلحي، إذ بالرجوع إلى نص مشروع المرسوم نجد المشرع حاول قدر الإمكان استخدام مصطلحات بسيطة، بل أنه حاول إدخال مصطلح جديد على منظومة العقود الإدارية "الطلبية" حاول من خلاله لم شمل أبرز العقود الإدارية من صفقات عمومية وعقود التدبير المفوض وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص. وجدير بالذكر أن العديد من المتخصصين نادوا باستعمال مصطلح الطلبيات العمومية للدلالة على باقة العقود الإدارية من خلال مطالبتهم بتجميع قوانين تنظيمها في مدونة واحدة تحت اسم: "مدونة الطلبيات العمومية"[8]. غير أن المشرع لم يكن موفقا إلى حد ما في استخدامه للمصطلحات، إذ نجد تضارب على مستوى المصطلحات، فالمشرع لم يكلف نفسه عناء صياغة مشروع مرسوم جديد، بل حاول تعديل بعض بنود مرسوم لجنة الصفقات، ولا أدل على ذلك من كون العديد من المواد لازالت تتحدث عن "الصفقة والصفقات"[9]، "الجماعات المحلية"[10]...
الملاحظة الثانية: تتعلق بترتيب مواد المرسوم، إذ اللافت للنظر أن المشرع ابتدأ بالمادة الأولى دون تبويبها في حين أن التبويب يبتدئ من المادة الثانية، وهذا عيب منهجي يجب تفاديه.
أيضا الفقرة الثانية من المادة الثانية ضمن الباب الأول المعنون ب "اختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية" تضمنت تعريفا بمفهوم الطلبيات العمومية، وقد كان الأجدر وضع مادة خاصة بالمفاهيم والتعاريف وإدراج تعاريف أخرى وتبويبها تحت عنوان "أحكام عامة" وإدراج المادة الأولى ضمن هذا الباب.
نفس الشيء ينطبق على الباب السادس الخاص بالكتابة الدائمة والذي يضم 3 مواد (المواد 38 – 39 – 40)، فالمكان الطبيعي لهذه المواد هو الباب الثاني المعنون ب "تأليف اللجنة".
كما أنه حبذا لو أبقى المشرع على ترتيب الأبواب على المنوال الذي كان عليه في ظل المرسوم السابق ل 30 دجنبر 1975 من حيث تسبيق الباب الخاص بتأليف اللجنة على الباب المتعلق بالاختصاصات.
المبحث الأول: تأليف اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وتسييرها:
خصص المشرع لهيكلة وتأليف لجنة الطلبيات العمومية كلا من البابين الثاني والسادس من مشروع المرسوم الجديد، في حين تم رصد الباب الثالث لتسيير اللجنة.
المطلب الأول: التأليف والهيكلة:
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عبارة عن جهاز أو مؤسسة تضم في طياتها جهازا آخر يدعى "اللجنة الدائمة".
الفقرة الأولى: تأليف اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية:
حاول المشرع المغربي من خلال مشروع المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إدخال بعض الإصلاحات على تركيبة أعضاء لجنة الصفقات عن طريق وضع تشكيلة تراتبية من خلال إشراك قطاعات جديدة لم تكن ضمن تركيبتها مثل  قطاع المالية - مديرية المنشآت العامة والخوصصة – الداخلية – المديرية العامة للجماعات المحلية (الترابية) – الصحة – إدارة الدفاع الوطني... في مقابل إلغاء تمثيلية بعض القطاعات مثل البريد والتلغراف والتلفون والتخطيط.
وعموما، فاللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تتألف الرئاسة التي تضم رئيس اللجنة وثلاث نواب للرئيس.
ورئيس اللجنة هو موظف سامي حسب المادة السابعة من مشروع المرسوم الجديد، وهو نفس ما نصت عليه المادة/الفصل الثاني من مرسوم 1975 والتي تنص على أن الرئيس ونائبه يتم تعيينهما بمقرر صادر عن الوزير الأول.
ولعل المستجد في هذا الصدد هو الرفع من عدد نواب الرئيس من نائب واحد إلى ثلاث نواب.
بالإضافة إلى الرئيس ونوابه، تتألف اللجنة من:
-      ممثلان عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك تابعان لمديرية الشؤون التقنية والمديرية المكلفة بالشؤون القانونية؛
-      ممثلان الوزير المكلف بالمالية تابعان لمديرية الميزانية ومديرية المؤسسات العامة والخوصصة؛
-      ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والتعمير؛
-      ممثل عن وزير الداخلية تابع للمديرية العامة للجماعات المحلية؛
-      ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة؛
-      ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
-      ممثل عن القطاع المكلف بالماء والبيئة؛
-      ممثل عن وزير الصحة؛
-      ممثل عن الأمين العام للحكومة تابع لمديرية الدراسات التشريعية؛
-      الخازن العام للمملكة أو ممثله؛
-      ثلاث ممثلين للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية.[11]
كما يمكن لرئيس اللجنة، عند النظر في مسألة معينة، أن يستدعي أي موظف أو خبير أو تقني يرى فائدة في مشاركته في أشغال اللجنة[12].
كما يمكن أن تضم اللجنة، عند النظر في شكاية المتنافسين بإبرام الطلبيات العمومية وفحص الخلافات والصعوبات الناجمة عن تنفيذها، ممثلا عن الهيئة الممثلة للقطاع المعني بالشكاية أو صعوبة التنفيذ وذلك بناء على اقتراح من رؤساء الهيئات المذكورة، ويتم تعيين هذا الممثل بمقرر للأمين العام للحكومة.[13]
وإلى جانب مؤسسة الرئاسة داخل اللجنة، نجد مؤسسة المقرر[14] الذي عهد إليه بإعداد تقارير تتعلق بقضايا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، كما أنه يقوم بدراسة القضايا الموكولة إليه من أجل تحضير تقارير عنها ومشروع رأي عندما يتعلق الأمر باستشارة، على أن يقوم بتقديم تلك التقارير كتابيا ويعرضها شفويا.
كما أعطى المشرع لرئيس اللجنة إمكانية تشكيل لجان فرعية. هذه الإمكانية تبدو شيئا ضروريا ولازما لحسن سير اللجنة خاصة في ظل الاختصاصات المتعددة التي تم إضافتها للجنة، إذ يبدو أنه على الأقل سيتم إحداث ثلاث لجان:
·       لجنة فرعية خاصة بالاستشارة؛
·       لجنة فرعية خاصة بشكايات المتنافسين؛
·       لجنة فرعية خاصة بصعوبة التنفيذ.
وقد أضاف المشرع مستجدا لم يتضمنه مرسوم لجنة الصفقات، ويتعلق الأمر بالتنصيص على التزام أعضاء اللجنة وكل شخص يشارك في أعمالها بكتمان السر المهني وواجب التحفظ بخصوص المعطيات التي اطلعوا عليها أثناء سير الجلسات،[15] غير أن ما يعاب على هذا الالتزام افتقاده لجزاء مخالفته، وهو ما يفقده فحواه.
الفقرة الثانية: تأليف الكتابة الدائمة:
تم تنظيم الكتابة الدائمة في ظل مرسوم 30 دجنبر 1975 من خلال الفصل السادس[16] والذي ينص على أن لجنة الصفقات تتوفر على كتابة دائمة يسيرها تحت سلطة الرئيس موظف يعينه الأمين العام للحكومة. ويحضر الكاتب الدائم اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.غير أن مشروع المرسوم الجديد خص الكتابة الدائمة بباب خاص (الباب السادس) يضم ثلاث مواد (38 – 39 - 40).
وهكذا، وحسب المادة 38 يتولى الكتابة الدائمة مقرر عام يقوم بتحضير القضايا المعروضة على اللجنة ودراستها، كما يعد محاضر اجتماعاتها ويبلغ آراءها وتوصياتها إلى السلطات وأصحاب المشاريع والمتنافسين المعنيين، كما يعمل على جمع الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية وكذا المعلومات والمعطيات التي قد تفيد أصحاب المشاريع، كما أنيط به مهمة تلقي طلبات الاستشارة أو الشكايات أو طلبات فحص تنفيذ الطلبيات العمومية.
لكن ما يلاحظ على هذا الباب المتعلق بالكتابة الدائمة كونه أنيط بمقرر عام وما يتضمنه ذلك من التباس ناتج تحديد المقصود بالمقرر العام والفرق بينه وبين المقرر أو المقررين المنصوص عليهم بموجب المادة 11؟ ! هل أن المشرع وقع سهوا في التكرار أم أن الأمر يتعلق بمؤسستين مختلفتين؟ وإن كان الأمر كذلك فإننا نكون أمام تضارب في المهام. وعلى أساس نفس الطرح الأخير ألم يكن الأجدر الاحتفاظ بالتسمية المنصوص عليها في مرسوم 30 دجنبر 1975 "الكاتب العام" عوض "المقرر العام"؟ لذا، فالمشرع مطالب هنا بإعادة النظر في هذا الباب سواء من حيث ترتيبه أو من حيث مضمونه.
المطلب الثاني: تسيير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية:
لم يأتي مشروع المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بجديد باستثناء بعض التعديلات الطفيفة التي توخى من خلالها تفادي بعض المعيقات التي أبان عنها مرسوم 30 دجنبر 1975.
وهكذا، تنص المادة 15 من مشروع المرسوم الجديد على أن اللجنة تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها.
في حين تنص المادة 16 على أن مداولات اللجنة لا تكون صحيحة  إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، أما إذا لم يتوفر النصاب القانوني، فيؤجل الاجتماع لمدة 48 ساعة، ويعقد بكيفية صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وقد حاول المشرع من خلال هذه المادة تفادي الثغرة التي كانت تعتري النصاب القانوني لاجتماع لجنة الصفقات، حيث أن المادة 10 من مرسوم 30 دجنبر 1975 كانت توجب حضور 8 أعضاء في اجتماع اللجنة، وهو ما كان يعرقل اجتماعات اللجنة ويعطل مصالح الأطراف ويؤدي إلى تأخير أداء اللجنة لمهامها. فالمشرع أحسن صنعا بتعديله للمقتضيات السابقة وإضفاء مرونة على اجتماع اللجنة بتسريع وثيرة العمل وتفادي تعقيد مسطرة الاجتماع.
وتتداول اللجنة في جلسة مغلقة وتبث في القضايا بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس،[17] على أنه يمكن للرئيس أن يقرر نشر الآراء والتوصيات الصادرة عنها ببوابة صفقات الدولة والموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.[18]
ولعل هذا المقتضى هو تكريس للفصل 27 من دستور المملكة الجديد الذي يقرر الحق في الحصول على المعلوم كحق أساسي لا يمكن الحد منه إلا بقانون.
غير أن المشرع ينص على "إمكانية"، وبالتالي فمسألة النشر مرتبطة بالسلطة التقديرية لرئيس اللجنة، وهذا ما قد ينتقص من قيمة هذا الحق ويجعله خاضعا لأهواء رئيس اللجنة، لذا، فحبذا لو عدل المشرع من هذا المقتضى وقرر ضرورة إخضاع مقررات اللجنة للنشر تكريسا لمبدأ الشفافية.
وفي إطار الشفافية أيضا، نص المشرع من خلال المادة 19على ضرورة تعليل مقرارات اللجنة، انسجاما مع القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارة بتعليل قراراتها.
وفي إطار تكريس مبدأ الحياد الذي نص عليه الفصل 155 من الدستور[19]، نصت المادة 18 على أنه في حالة تضارب المصالح لا يجوز لكل عضو ينتمي لقطاع يكون طرفا في شكاية تقدم بها أحد المتنافسين أن يدلي بصوته أو أن يشارك في المداولات المغلقة للجنة.
وفي إطار انفتاح اللجنة على محيطها الخارجي أجاز المشرع للجنة أن تبرم اتفاقيات شراكة أو توأمة أو اتفاقيات-إطار مع هيئات وطنية أو أجنبية التي لها نفس الاختصاصات أو ذات النشاط في مجال الطلبية العمومية، كما يمكنها القيام بمهام وزيارات دراسية.[20]
كما يجوز لها أن تلجأ إلى طلب خدمات مكاتب الاستشارة والدراسات قصد إنجاز دراسات محددة.[21]
وفي نهاية هذا المطلب المتعلق بتسيير اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تجدر الإشارة إلى أن رئيسها هو الآمر بالصرف، وأن الاعتمادات المخصصة لسير اللجنة والتجهيزات اللازمة لها تسجل في ميزانية الأمانة العامة للحكومة.[22]
المبحث الثاني: اختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومسطرة اللجوء إليها:
نظرا لما أبانت عنه تجربة لجنة الصفقات من ضعف على مستوى تدخلاتها والذي يرجع بالأساس إلى قصور مجالات تدخلها ومحدودية اختصاصاتها وتعقد مسطرة اللجوء إليها، حاول المشرع من خلال مشروع مرسوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية توسيع مجال عمل اللجنة بمنحها اختصاصات واسعة (المطلب الأول) إضافة إلى تبسيط وتوضيح مسطرة اللجوء إليها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: اختصاصات اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية:
أكد المشرع من خلال تقديمه لمشروع مرسوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية على كون عنصر الاختصاص يشكل أهم محاور الإصلاح المرتقب، إذ تم تخصيص الباب الأول من مشروع المرسوم الجديد لاختصاصات اللجنة.
حيث أنه بالرجوع إلى مواد الباب الأول، نجد أن المشرع جاء بعدة مستجدات فيما يتعلق بالاختصاص وذلك عبر مستويين:
المستوى الأول: وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية والتي استعاضت عن مصطلح "الصفقة العمومية" بمصطلح "الطلبية العمومية" فيما يتعلق بمجال تدخل اللجنة وما يحمله ذلك من دلالة كبرى على توسيع مجالات تدخلها. إذ أردفت نفس الفقرة بتحديد المقصود بمفهوم الطلبية العمومية باعتبارها: "كل عقد مبرم أو سيتم إبرامه بين الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة من جهة، وشخص ذاتي أو اعتباري من جهة أخرى، يهدف، حسب الحالات، إلى إنجاز أشغال أو تسليم توريدات أو تقديم خدمات. ويشمل كذلك عقود التدبير المفوض لمرفق عام أو الشراكة بين القطاع العام والخاص".
حيث أنه انطلاقا من مضمون هذه الفقرة تبرز معالم مجالات تدخل اللجنة سواء  من خلال المعيار العضوي المرتكز على أطراف الطلبية:
·       الدولة؛
·       الجماعات الترابية؛
·       المؤسسات العامة.
أو من خلال طبيعة الطلبية العمومية:
·       الصفقات العمومية؛
·       عقود التدبير المفوض لمرفق عام؛
·       عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وبالتالي فالمشرع أراد أن يعطي للجنة مجالا أوسع للقيام بدور طلائعي كأعلى هيئة تهتم بالطلبيات العمومية نظرا لأهمية المبالغ التي تصرف من الميزانية العامة لتحقيق هذه الطلبيات، بالإضافة إلى دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المستوى الثاني: ويتعلق بكيفية تدخلها أو بمعنى آخر صلاحياتها، فبعد أن كان مرسوم 30 دجنبر 1975 يمنح لجنة الصفقات اختصاصات استشارية فقط، فإن مشروع المرسوم الجديد أضاف اختصاصات أخرى لمهام اللجنة. إذ بالإضافة إلى القيام بالإدلاء برأيها في حال استشارتها، تقوم اللجنة بالنظر في شكايات المتنافسين وإبداء رأيها في صعوبات التنفيذ المعروضة عليها.
وعموما، تبدي اللجنة رأيها في كل استشارة بخصوص:
·            القضايا العامة أو الخاصة المتعلقة بتهييء صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو التدبير المفوض أو المتعلق بعقد شراكة بين القطاع العام والخاص وإبرامها وتنفيذها وتسويتها؛
·            مشاريع الاتفاقيات أو عقود التدبير المفوض لمرفق عمومي أو عقود الشراكة بين القطاع العام أو الخاص بالإضافة إلى التغييرات الملحقة بهذه الاتفاقيات أو عقود التدبير المفوض؛
·            مشاريع الصفقات أو العقود الملحقة بها التي تستشار اللجنة بشأنها بطلب الآمر بالصرف؛
·            القضايا المتعلقة بتأويل النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ودفاتر التحملات المتعلقة بها والتي تنظم الطلبيات العمومية والتدبير المفوض للمرافق العمومية.[23]
كما تبدي آراء بخصوص كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالطلبيات العمومية، سواء بمبادرة منها أو باقتراح من قطاعات أخرى، وتعمل على تدوين النصوص المنظمة للطلبيات العمومية وتسهر على تحيينها بشكل مستمر.
كما تعد تعليمات رامية إلى تحسين تدبير الطلبيات العمومية وعرضها على توقيع رئيس الحكومة، وتقوم بكل دراسة ذات طابع إداري أو مالي أو تقني بهدف تحسين ظروف إبرام وتنفيذ الطلبيات العمومية والتدبير المفوض للمرافق العمومية، كما تعمل على إعداد نماذج للوثائق والمستندات بهدف توحيد المستندات والوثائق النموذجية المتعلقة بإبرام الصفقات وتنفيذها، وتقوم باقتراح كل المقتضيات اللازمة لتحسين سير مصالح الصفقات والمساهمة باتصال مع الإدارات المعنية، في إعداد وتنفيذ كل برنامج لتكوين الموظفين العاملين بمصالح الصفقات أو استكمال خبرتهم.[24]
كما أصبحت اللجنة مختصة حسب المادة الخامسة من مشروع المرسوم الجديد بالنظر في الشكايات التي يرفعها المتنافسون بخصوص إبرام طلبية عمومية وإصدار توصيات في هذا الصدد.
كما تم إضافة اختصاص جديد للجنة، ويتعلق الأمر باختصاصها بالنظر في كل صعوبة نتج عن تنفيذ طلبية عمومية بطلب من صاحب المشروع.[25]
المطلب الثاني: مسطرة اللجوء إلى اللجنة:
أول ما يتبادر للذهن بخصوص هذه النقطة هو التساؤل حول من يحق له اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؟ ثم كيفية اللجوء إلى اللجنة؟

الفقرة الأولى: الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء إلى اللجنة:
تتعدد الأطراف التي يحق لها اللجوء إلى اللجنة وذلك حسب ما إذا كان الأمر يتعلق بشكاية أو استشارة. وعموما فهؤلاء هم كالآتي:
·       رئيس الحكومة؛
·       الأمين العام للحكومة؛
·       الآمرون بالصرف المعنيون؛
·       الوزير الوصي على المؤسسة العمومية المعنية؛
·       الخازن العام للمملكة؛
·       السلطة الوصية على الجماعة الترابية المعنية؛
·       مدراء المؤسسات العمومية؛[26]
·       كل متنافس يرى إخلالا بقانونية مسطرة إبرام طلبية عمومية أو عدم الالتزام بشروط الإشهار؛
·       كل شخص له مصلحة في إبرام الصفقة تم منعه من الترشح قد يتضرر من جراء هذا المنع؛
·       صاحب الصفقة في حالة صعوبة تنفيذ طلبية عمومية بموافقة صاحب المشروع.[27]
وما يمكن ملاحظه في هذا الصدد هو أن المشرع حاول أن يقحم جل المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية في دائرة الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء إلى اللجنة[28]، غير أن ما يؤاخذ على المشرع هو إقصاؤه لفعاليات المجتمع المدني، إذ كان بالإمكان إعطاء إمكانية لفعاليات المجتمع المدني لاستشارة اللجنة والتقدم أمامها بشكايات لما في ذلك من تكريس للمقاربة التشاركية وتفعيل لدور المجتمع المدني كفاعل أساسي في ميدان التنمية، خاصة مع الأدوار الدستورية[29] الجديدة للمجتمع المدني في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي.
الفقرة الثانية: مسطرة عمل اللجنة:
كأي شكاية أو دعوى تتطلب توافر أركان وشروط، أقر المشرع الأركان الأساسية للجوء للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وهي الأهلية[30] والصفة والمصلحة، إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة 22 على أنه "تعتبر غير مقبولة الشكايات المقدمة من طرف المتنافس الذي ليست له مصلحة في إبرام الصفقة أو من طرف عضو في التجمع غير الوكيل أو من طرف المتعاقد من الباطن".
كما نص المشرع على بعض الشروط الشكلية والتي تختلف حسب طلب الأطراف كما ما يلي:
الاستشارة: اشترط المشرع ضرورة تضمين طلب الاستشارة المسألة التي سيتم النظر فيها وذلك في تقرير ملحق وبطريقة دقيقة ومفصلة، وأن يضم، عند الاقتضاء، عناصر التقييم الضرورية، إضافة إلى ضرورة إرفاق طلب الاستشارة بكل مستند أو وثيقة تمكن اللجنة من دراسة المسألة وإبداء رأيها عن علم ودراية.[31]
شكاية المتنافسين: تطرق مشروع المرسوم الجديد إلى مسطرة اللجوء إلى اللجنة في هذه الحالة غير أنه لم يحدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى اللجنة، بل ترك أمر ذلك للقوانين المنظمة لكل طلبية على حدة، وهكذا نصت المادة 170 من مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية على أنه يمكن لكل متنافس أن يوجه مباشرة شكاية مفصلة إلى لجنة الصفقات (لجنة الطلبيات العمومية) عندما:
·       يلاحظ أن إحدى قواعد مسطرة إبرام الصفقات المنصوص عليها لم يتم التقيد بها؛
·       يسجل احتواء ملف طلب المنافسة على بنود تمييزية أو شروط غير متناسبة مع شروط الصفقة؛
·       ينازع في أسباب إقصاء عرضه من طرف اللجنة أو لجنة المباراة التي تم تبليغها إليه من طرف صاحب المشروع. ويجب أن تقدم شكاية المتنافس ابتداء من تاريخ نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة وذلك داخل أجل أقصاه سبعة أيام بعد عرض نتيجة طلب المنافسة المذكور.
كما يمكن لكل متنافس أن يوجه شكاية مباشرة إلى اللجنة إذا لم يقتنع بالجواب الذي أعطي له تطبيقا لمقتضيات المادة 169[32] أو في غياب جواب الوزير المعني أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية. في هذا الصدد يجب أن تقدم شكاية المتنافس داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم جواب الوزير المعني أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية المعنية، أو في حالة عدم الجواب، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل ثلاثين يوما المقررة في المادة 169.
وفي كل الحالات يجب على المشتكي أن يوجه شكايته بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو إيداعها في مكاتب اللجنة حسب مرسوم 20 مارس 2013، غير أن مشروع المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حدد طرق تبليغ شكايات المتنافسين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو إيداعها في كتابة الدائمة للجنة مقابل وصل[33].
كما أن مشروع المرسوم الجديد لم يتطرق إلى مسألة إخبار المشتكي لصاحب المشروع برفع شكايته أمام اللجنة، وهنا نتساءل حول ما إذا كان ذلك مجرد سهو من طرف المشرع أم أن ذلك يعني إعفاءه من هذا التزام الإخبار؟ أم أن الفقرة الأخيرة تبقى ملزمة وسارية المفعول مادام أنه لا يوجد مقتضى مقابل في مشروع المرسوم لما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 170 من مرسوم الصفقات العمومية؟
وعلى العموم، يجب على المشتكي أن يدلي بكل المعلومات والوثائق التي يتوفر عليها تدعيما لشكايته، كما يمكن للجنة أن تطلب منه تقديم كل المعلومات التكميلية التي قد تفيد دراسة شكايته.
بعد توصلها بالشكاية، تقوم اللجنة بدراستها، وإذا تبين للجنة أن الحجج المدلى بها من لدن المشتكي مقنعة، يمكن لرئيس اللجنة أن يطلب من السلطة المختصة المعنية تعليق مسطرة إبرام الطلبية العمومية أو إرجاء المصادقة على الصفقة إلى حين اتخاذ قرارها. في هذه الحالة، تتوفر اللجنة على أجل 30 يوما لاتخاذ قرارها، ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب من رئيس اللجنة بعشرة أيام في حالة تعقد القضية[34]. غير أنه لا يعمل بتعليق أو تأجيل المصادقة المطلوبة إذا ارتأى الوزير ضرورة متابعة مسطرة إبرام الصفقة/الطلبية[35] أو المصادقة عليها لوجود اعتبارات استعجالية تبرر ذلك وتدخل في إطار الصالح العام، وفي هذه الحالة يجب عليه توجيه رسالة إلى اللجنة تتضمن بوضوح الأسباب والمبررات التي حملته على الدفع بوجود مثل هذه الاعتبارات.[36]
وعموما، فاللجنة عند نظرها في أي شكاية، يمكنها أن توصي بما يلي:
·       إلغاء المسطرة، عندما يتعلق الأمر بإخلال جوهري يعيبها؛
·       تصحيح الإخلال بإجراء التغييرات الضرورية قصد حذف البنود أو الشروط التي تخالف التزامات المنافسة والإشهار ثم بعد ذلك متابعة المسطرة؛
·       التصريح بعدم قبول الشكاية لعدم ارتكازها على أسس قانونية.
وأيا كانت توصية/قرار اللجنة، فعلى رئيسها تبليغها إلى رئيس الحكومة والمشتكين، ويبلغ بها أيضا، حسب الحالات، الوزير المعني أو السلطة الوصية.[37]
على أنه لا يجوز للجنة أن تنظر في شكاية تخص طلبية عمومية صدر في شأنها حكم أو معروضة على القضاء أو على هيئة التفتيش الإداري.[38]
صعوبة تنفيذ طلبية عمومية: يعتبر النظر في صعوبة تنفيذ طلبية عمومية من المهام المستحدثة التي لم تكن تدخل ضمن صلاحيات لجنة الصفقات. وهكذا، أعطت المادة 29 من مشروع المرسوم الجديد لصاحب المشروع إمكانية اللجوء غلى اللجنة، سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب صاحب الصفقة/الطلبية، قصد النظر في صعوبة تنفيذ طلبية عمومية يرى فائدة في عرضها على اللجنة، وهو الأمر الذي يستلزم من صاحب المشروع أن يوجه عرضا إلى اللجنة حول صعوبة التنفيذ وكل وثيقة تفيد النظر في النزاع، على أنه يحق لرئيس اللجنة أن يطلب الإدلاء بوثائق أخرى أو مستندات تكميلية.
كما أنه من حق صاحب الصفقة/ الطلبية اللجوء إلى اللجنة عن طريق مذكرة يشرح فيها أسباب شكايته، وتضمين هذه المذكرة بالوثائق التعاقدية للصفقة/الطلبية ورسائل صاحب المشروع والوزير وكذا المراسلات المرتبطة بالنزاع. في هذه الحالة الأخيرة يقوم رئيس اللجنة بإخبار صاحب المشروع المعني بلجوء نائل/صاحب الطلبية[39] العمومية إلى استشارة اللجنة، كما أن الرئيس مطالب بإخبار رئيس المجلس والمدير المعني إذا تعلق الأمر بصفقات/طلبيات الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
واللجنة مقيدة بأجل ستة أشهر لإبداء رأيها وذلك ابتداء من تاريخ اللجوء إليها، على أنه يمكن تمديد هذا الأجل بمدة ثلاثة أشهر بمقرر من رئيس اللجنة.
ويبلغ رأي اللجنة إلى صاحب المشروع وصاحب الصفقة/الطلبية وحسب الحالة إلى السلطة الوصية على الجماعة الترابية أو المؤسسة العامة المعنية.
وعن طبيعة الرأي الصادر في هذا الصدد فإنه يبقى رأيا استشاريا، وقد منعت المادة 31 أيا من الطرفين الإدلاء بهذا الرأي أو استعماله أمام المحاكم.
بالإضافة إلى أن لجوء أحد الأطراف إلى المحاكم ينهي بقوة القانون مسطرة فحص صعوبة التنفيذ أمام اللجنة.
خاتمة:
في الختام، نخلص إلى أن مشروع المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أعطى دورا هاما للجنة في ميدان الطلبيات العمومية عن طريق توسيع صلاحياتها ومستويات تدخلها بالإضافة إلى إعادة هيكلتها بإشراك قطاعات متعددة والسماح بانفتاحها على العالم الخارجي من خلال ربط شراكات واتفاقيات تعاون مع إضفاء مرونة على كيفية تسيير مصالحها وتبسيط مسطرة اللجوء إليها وتوضيح بعض نقط الغموض التي كانت تعتري المرسوم المنظم للجنة الصفقات التي جاءت على أنقاضها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
لكن، وعلى الرغم من الطابع الإيجابي لهذا المشروع مرسوم إلا أنه عرف مجموعة من ردود أفعال[40] مختلفة من قبيل: "أنه لا يستجيب إلا جزئيا لطلبات ورغبات المنظمات والمجتمع المدني" وأن "اللجنة الوطنية للطلبات العمومية تبقى حبيسة الأمانة العامة للحكومة وبالتالي لن يتغير شيء بالنسبة للجنة الحالية".
لذا، نادت بعض الفعاليات بجعل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وحدة مستقلة مكلفة بمهام ذات أهمية تعنى بتنظيم الصفقات العمومية والمرافق العمومية، وأن تتوفر على بنيات دائمة ومنحها استقلالها التام، لذلك يقترح مهنيو قطاع البناء والأشغال العمومية وضعها أمام رئيس الحكومة الذي سيمكنه فيما بعد تعيين الرئيس وثلاث نواب الرئيس المكلفون بدراسة وإعداد النصوص.
من ناحية أخرى يبدو أن المشرع لا زالت تطغى عليه النظرة المركزية للمؤسسات والهيئات وبالتالي لم يأبه لمسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة التي راهن عليها المغرب كآلية فعالة لتحقيق التنمية بشتى أوجهها. لذا فلا ضير أن يأخذ المشرع المغربي عن جارته الجزائر بشأن إحداثه اللجان القطاعية إلى جانب اللجنة الوطنية للصفقات[41]، على اعتبار أن اللجان القطاعية قد خففت الضغط بشكل كبير على اللجان[42] الوطنية للصفقات العمومية.
لعل هذه الخطوة  تعد إيجابية، لأنها تجسيد للامركزية على مستوى منظومة الطلبيات العمومية، وهو ما سينعكس إيجابا على تحقيق الصالح العام.

لائحة المراجع
العلمي هناء و أمين كوثر و العروسي الإدريسي الحسني، منازعات الصفقات العمومية على ضوء النص القانوني وواقع الاجتهاد القضائي المغربي، طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى 2010.
الغبار عاصم، مراقبة صفقات الدولة بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام في وحدة القضاء الإداري، 2009/2010.



[1] - العلمي هناء و أمين كوثر و العروسي الإدريسي الحسني، منازعات الصفقات العمومية على ضوء النص القانوني وواقع الاجتهاد القضائي المغربي، طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى 2010، ص.54.
[2] - هناء و أمين كوثر و العروسي الإدريسي الحسني أمين، مرجع سابق، ص.55.
[3] - مرسوم رقم 840-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 الموافق ل 30 دجنبر 1975 بإصلاح لجنة الصفقات، الجريدة الرسمية عدد 3297 بتاريخ 7 يناير 1976، ص.6.
[4] - الغبار عاصم، مراقبة صفقات الدولة بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام في وحدة القضاء الإداري، 2009/2010، ص.74.
[5]  - مرسوم رقم2.06.388 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة و كذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، بتاريخ 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5518 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1428 (19 أبريل 2007)، ص.1235.
[6] - مرسوم رقم 2.12.349، صادر في 8 جمادى الأولى (20 مارس 2013) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140، بتاريخ 04 أبريل 2013، يتعلق بالصفقات العمومية.
[7]  - مع المحافظة على الاختصاصات الموكولة إليها حاليا وإعادة تسميتها ب "اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية".
[8] - في حين ذهب اتجاه آخر إلى استخدام مصطلح "مدونة الشراء الجماعي".
[9] - مثلا الفقرة السادسة من المادة 4 والفقرة الأولى من المادة 25 و المادة 29 و المادة 30 من مشروع المرسوم الجديد.
[10] - المادة 30 من مشروع المرسوم الجديد.
[11] - المادة 8 من مشروع المرسوم الجديد.
[12] - المادة 10 من مشروع المرسوم الجديد.
[13] - المادة 9 من مشروع المرسوم الجديد.
[14] - يقوم الرئيس بتعيين مقررين إما من بين أعضاء اللجنة أو من بين الموظفين أو المتقاعدين، كما يقوم الرئيس بحصر لائحة المقررين ويتم تحيين هذه اللائحة سنويا (المادة 11 من مشروع المرسوم الجديد).
[15] - المادة 14 من مشروع المرسوم الجديد.
[16] - في ظل مرسوم 30 دجنبر 1975 كان المشرع يستخدم "الفصل" بدل "المادة" في تفريعه لمقتضيات المرسوم.
[17] - المادة 17 من مشروع المرسوم الجديد.
[18] - المادة 20 من مشروع المرسوم الجديد.
[19] - ينص الفصل 155 من دستور فاتح يوليوز 2011 على أنه: "يمارس أعوان المرافق العمومية  وظائفهم وفق مبادئ  احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة"، الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص.3600.
[20] - المادة 33 من مشروع المرسوم الجديد.
[21] - المادة 34 من مشروع المرسوم الجديد.
[22] - المادة 35 من من مشروع المرسوم الجديد.
[23] - المادة 3 من مشروع المرسوم الجديد.
[24] - المادة 4 من مشروع المرسوم الجديد.
[25] - المادة 6 من مشروع المرسوم الجديد.
[26] - المادة 21 من مشروع المرسوم الجديد.
[27] - المادة 22 من مشروع المرسوم الجديد.
[28] - في حين اقتصرت المادة 11 من مرسوم 30 دجنبر 1975 على الوزير الأول والأمين العام للحكومة والآمرين بالدفع والمراقب العام للالتزام بالنفقات والإدارة المعنية بالأمر.
[29] - أكد الفصل 13 على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. ووسع الفصلين 14 و 15 دائرة الفعل المدني لتشمل عموم المواطنات والمواطنين و تضمن لهم الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وكذا الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي.
[30] - والتي تم التطرق إليها في الفقرة السابقة.
[31] - المادة 23 من مشروع المرسوم الجديد.
[32] - تنص المادة 169 من مرسوم 20 مارس 2013 على أنه يجوز ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺲ أن ﻳﻘﺪم ﺷﻜﺎﻳﺘﻪ كتابة ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﻨﻲ إذا ﻻﺣﻆ أن إﺣﺪى ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﻄﺮة إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هذا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮم؛ أو إذا ﺳﺠﻞ اﺣﺘﻮاء ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ أو ﺷﺮوط ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ؛ أو إذا كان ﻳﻨﺎزع ﻓﻲ أﺳﺒﺎب إﻗﺼﺎء ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺒﺎراة واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إبلاغه بها ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع.
[33] - المادة 24 من مشروع المرسوم الجديد.
[34] - يسري هذا الأجل ابتداء من يوم التوصل بالشكاية.
[35] - لعل المشرع لازال يطغى عليه الطابع الذي كان يحكم لجنة الصفقات من خلال اختصاصها بمجال الصفقات العمومية دون غيرها من الطلبيات العمومية، وهذا ما يظهر من خلال عدة مواد من مشروع المرسوم الجديد.
[36] - المادة 25 من مشروع المرسوم الجديد.
[37] - المادة 27 من مشروع المرسوم الجديد.
[38] - المادة 26 من مشروع المرسوم الجديد.
[39] - استخدم المشرع هنا مصطلح "نائل الطلبية" مع العلم أننا نتحدث هنا عن صعوبة تنفيذ طلبية قائمة وبالتالي فإننا نكون أمام "صاحب طلبية" وليس "نائل طلبية".
[40] - من طرف بعض المنظمات والهيئات مثل:
·         الكونفدرالية العامة لمقاولة المغرب؛
·         الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.
[41] - بموجب المرسوم الرئاسي 12-23 المؤرخ في 18 يناير 2012، الجريدة الرسمية عدد 04، ص.20 المعدل للمرسوم الرئاسي رﻗﻢ 236-10 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 28 ﺷﻮال ﻋﺎم 1431 اﻟﻤﻮاﻓﻖ 7 أكتوبر ﺳﻨﺔ 2010، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
[42] - تتوفر الجزائر حسب اﻟﻤﺎدة 142 من المرسوم الرئاسي 12-23 على اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
- اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل،
- اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم،
- اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت.
هذا مع العلم أن هناك جهاز يدعى "لجنة الصفقات" والذي بدوره يتفرع إلى لجنة الصفقات الوطنية ولجنة الصفقات للمؤسسات العمومية ولجان الصفقات الولائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"