5/09/2016

جديد : دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة ، على مشروع مرسوم بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، يمثل أحد الإصلاحات الكبرى باعتباره يؤطر الضوابط التي تهم إنجاز المقاولات الوطنية والأجنبية للصفقات المرتبطة بالبناء.

وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح قد نتج عن مقاربة تشاركية استغرقت سنوات عدة، ونتجت كذلك عن حوار معمق مع الفيدرالية الوطنية للبناء وممثلي الخزينة العامة للمملكة بالإضافة إلى بعض القطاعات الوزارية المعنية، باعتبار أن عددا من الإشكاليات المرتبطة بإنجاز صفقات البناء تقتضي معالجة عميقة من أجل ضمان حقوق الدولة والإدارة من جهة، ومن جهة ثانية ضمان حقوق المقاولات.
Espace publicitaire : Avez-vous besoin d’une formation ou conseil en marchés publics, veuillez prendre directement contact avec un consultant du Centre des Marchés Publics par téléphone au +212 666 716 600 ou par adresse email bureaucmp@gmail.com

وأبرز أن هذا المشروع يتضمن عدة مقتضيات تهم أساسا تبسيط مساطر تنفيذ الصفقات، ومن ذلك دعم وسائل تسوية النزاعات عبر إدخال طرق جديدة تتعلق بالوساطة والتحكيم، وتقليص أجل معالجة الشكايات، سواء تعلق الأمر بشكاية صاحب المشروع أو شكاية السلطة المعنية بالمشروع، وتطبيق مبدأ التسبيقات على الصفقات العمومية تبعا للمرسوم رقم 272-14-2 الصادر في 14 ماي 2014 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى التنصيص على إمكانية رفض المقاول لتنفيذ الأمر بالخدمة إذا كان تنفيذه يمثل بالأساس خطرا جليا لانهيار المنشأة أو يشكل تهديدا للسلامة والأمن، أو ليس له علاقة بموضوع الصفقة أو يغير موضوع الصفقة أو مكان تنفيذها.
كما ينص هذا المشروع على إرجاع الضمان النهائي والاقتطاع الضامن بمجرد التوقيع على محضر التسلم النهائي للأشغال بدل 3 أشهر المنصوص عليها حاليا، بالإضافة إلى إرجاع جزء من الضمان النهائي والاقتطاع الضامن في حالة تسلم نهائي جزئي للأشغال وذلك حسب نسبة الأشغال التي تسلمها صاحب المشروع، وتقليص أجل الشروع في تنفيذ الأشغال من 60 يوما إلى 30 يوما ابتداء من تبليغ المصادقة على الصفقة، والشروع في تنفيذ الأشغال 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة، ما عدا في حالة الاستعجال، والتنصيص على إمكانية فسخ الصفقة من طرف المقاول إذا لم يتم احترام اجال 30 يوما ابتداء من تبليغ الأمر بالخدمة، بالإضافة إلى تحديد سقف الغرامات في 8 بالمائة من مبلغ الصفقة بدل 10 بالمائة، وكذا تقليص عدد من الآجال المرتبطة ببعض المجالات والتي كانت ترهق المقاولة الوطنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"