3/22/2011

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

وقع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 دجنبر 2003، وتم التصديق عليها يوم 9 ماي 2007. تنص المادة 6 من الاتفاقية المذكورة على أن الدول الأطراف ملزمة بإحداث هيئة أو هيئات للوقاية من الرشوة. وفي إطار تطبيق مقتضيات هذه المادة تم بمقتضى المرسوم رقم 1228-05-2 بتاريخ 13 مارس 2007، إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
تنــاط بالهيئة المركزية مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال.
ويعهد إليها القيام بالمهام التالية:


- تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة؛


- تقترح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام وتنظم حملات إعلامية لهذا الغرض؛


- تساهم بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة؛


- تتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة؛


- تبدي إلى السلطات الإدارية، بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة؛


- تتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها؛


- تخبر السلطة القضائية المختصة بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبرها أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"