تقديم:
عرف المشرع المغربي الصفقات العمومية من خلال
المادة 3 من مرسوم 5 فبراير 2007[1]
بأنها: "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة
أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو
القيام بخدمات".