3/08/2011

اتفاق التبادل الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية


الفصل التاسع :  الصفقات العمومية
المادة 1.9:   نطاق و مجال  التطبيق.
نطاق تطبيق الفصل.
1 -  تنطبق أحكام هذا الفصل على أي إجراء بما في ذلك أي قرار أو أية إرشادات لطرف  فيما يتعلق بالصفقات المشمولة.
2-     لأغراض هذا الفصل، يقصد بالصفقة المشمولة، الصفقة المتعلقة بالتوريدات والخدمات أو كلاهما :

(أ)   من خلال أية وسيلة تعاقدية، بما في ذلك الشراء أوالاستئجار والاستئجار المؤدي إلى التملك، مع وجود أو عدم وجود خيار للشراء، وعقود بناء-استغلال-تحويل، وعقود امتياز تتعلق بالأشغال العمومية؛

(ب) حينما تكون القيمة المقدرة ، وفقا للفقرة 5 ، تعادل أو تتجاوز السقف المحدد في المرفقات؛
(ج)    المطروحة من طرف كيان متعاقد ؛ و
(د)    غير المستثناة من الأحكام المشمولة بهذا الفصل.

3 -  لا تنطبق أحكام هذا الفصل على:

(أ)   الاتفاقات غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها طرف أو مقاولة تابعة للدولة، بما في ذلك المنح والقروض والمشاركة في رأس المال والحوافز  الجبائية والإعانات والضمانات واتفاقات التعاون و التوريدات العمومية من المعدات والخدمات لفائدة  الأشخاص أو الإدارات العمومية أو الجهوية أو المحلية.

(ب) الصفقات الممولة كلياً أو جزئياً من منح أو قروض أو مساعدة أخرى دولية، حيث يكون تقديم تلك المساعدة خاضعاً لشروط لا تتماشى مع أحكام هذا الفصل؛ و

(ج‌)       حيازة خدمات وكالات مالية أو خدمات إيداع مالية، أو خدمات التصفية والتدبير المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، وخدمات البيع والتوزيع المتعلقة بالدين العمومي.

           الامتثال

4 -  يعمل كل طرف على التأكد من أن الكيانات المتعاقدة التابعة له تمتثل لأحكام هذا الفصل في إدارة  صفقات مشمولة .

التقييم

5 -  في تقدير قيمة صفقة  قصد التأكد ما إذا كانت صفقة مشمولة،  فإن الكيان االمسؤول عن الصفقة :

(أ)   لا يجوز له أن يعد أو يصمم أو ينظم بأية طريقة أخرى أو يقسم الصفقة، في أية مرحلة من مراحل الصفقة، لتجنب تطبيق أحكام هذا الفصل؛ و

(ب‌)  يتعين عليه أن يأخذ في الحسبان جميع أشكال التعويض، بما في ذلك أية علاوات و أتعاب وعمولات وفوائد وأية إيرادات مستمرة أخرى يمكن أن ينص عليها العقد، وحيثما كانت الصفقة تنص على إمكانية شروط اختيارية، يؤخذ في الحسبان مجموع قيمة الصفقة، بما في ذلك المشتريات الاختيارية.



المادة 2.9:  مبادئ عامة


المعاملة الوطنية وعدم التمييز
     
1 -  بالنسبة لأي تدبير مشمول بأحكام هذا الفصل، يعامل كل طرف، بما في ذلك الكيانات المتعاقدة التابعة له، سلع وخدمات الطرف الآخر وموردي الطرف الآخر، الذين يوردون تلك السلع والخدمات، معاملة لا تقل عن أفضل معاملة يمنحها ذلك الطرف أو الكيان لسلعه وخدماته ومورديه.

2 -  بالنسبة لأي تدبير مشمول بأحكام هذا الفصل، لا يجوز لطرف:

(أ)   أن يعامل مورداً موجوداً محلياً معاملة تقل عن تلك التي يعامل بها مورداً آخر موجوداً محلياً على أساس درجة إنتمائه لطرف أجنبي أو ملكية أجنبية؛  

(ب) أو يميز ضد مورد موجود محلياً على أساس أن المعدات أو الخدمات التي يقدمها المورد في إطار صفقة  معينة هي معدات أو خدمات الطرف الاخر.

يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا الفصل المتعلق بالصفقات العمومية و باقي فصول الإتفاقية، بالإستعانة بالمواقع المفيدة جانبه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"