11/30/2012

جهات نافذة تعرقل خروج مجلس مراقبة مالية الأوقاف


كشفت مصادر موثوقة أن جهات نافذة تعرقل عمل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي أنشئ بظهير ملكي في يونيو من سنة 2010، من أجل الاستمرار في «نهب» أموال الوقف التي تقدر بملايير الدراهم، مؤكدة أن هذا الأمر سبب حرجا كبيرا لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الذي يسعى منذ مدة إلى التنصل من ملف الأوقاف وتحويله إلى المجلس والاقتصار فقط في وزارته على تدبير الشؤون الإسلامية

وقالت المصادر ذاتها لـ«المساء»، إن النبش في ملف الأوقاف العامة سيفجر فضائح من العيار الثقيل تتجاوز في تداعياتها ملفات «الكريمات» و«مقالع الرمال»، موضحة أن شبكات تستفيد من قربها من سلطات القرار تعمل حاليا على شل المجلس الأعلى للأوقاف العامة، ومنعه من القيام بمهامه الخاصة بمراقبة وافتحاص وتتبع التدبير المالي للأوقاف
وأضافت المصادر أن هذه الشبكات تتحكم في جميع نظارات الأوقاف وتفرض تعيين القباض الذين يستخلصون مداخيل الوقف بطرق ملتوية دون اللجوء إلى مباريات التوظيف القانونية، مقابل حصولهم على إتاوات تصل قيمتها إلى ملايير السنتيمات، حيث يستفيد كل قابض من نسبة مهمة من المداخيل تقدر بـ5 في المائة، يؤدي نصفها تقريبا للجهات التي سهرت على توظيفه، مقابل حصوله على قبض المناطق والعمالات المعروفة بمداخيلها المرتفعة. وحسب المصادر ذاتها، فإن هؤلاء القباض يعينون في كثير من الأحيان من بين موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في مخالفة صريحة للقانون الذي يمنع الجمع بين وظيفتين، والذي يخضع له كذلك أعضاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، من خلال المادة 85 من مدونة الأوقاف التي تفيد بأنه لا يجور لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية المجلس، كما تتنافى هذه العضوية مع العضوية في الحكومة وكل مهمة عامة انتخابية
وتتجاوز استفادة بعض القباض التابعين لنظارات الأوقاف ما يجنونه من استخلاص الأكرية بشكل مباشر إلى الحصول على نسبة 5 في المائة من المداخيل التي تمر عبر التحويل البنكي إلى النظارات، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤخرا، إلى إصدار مذكرة تطلب من نظار الأوقاف تحويل المبالغ المستخلصة دون اقتطاع نسبة القباض، بعد أن لاحظت من خلال تتبعها للعمليات الكرائية الخاصة بالأملاك الحضرية أن مجموعة منها تحول مداخيلها مباشرة إلى الحساب البنكي للنظارة، وبالرغم من ذلك يتم اقتطاع أجرة القبض دون استحقاق، علما أن أجرة القبض لا يأخذها القابض إلا إذا جمع هذه الأموال نقدا من المكترين.
وفي اتصال لـ»المساء» بالكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، عبد الرزاق اصبيحي، أقر الأخير بأن المجلس لا يقوم حاليا بمهامه في مجال المراقبة والافتحاص، بالنظر إلى أن النصوص التطبيقية لمدونة الأوقاف لم تصدر بعد. غير أن الكاتب العام رفض الحديث عن الخروقات التي يعيشها قطاع الأوقاف، متعللا بأنه غير مخول للحديث في الموضوع
بالمقابل، قال المهدي حمداوي علوي، ناظر الرباط، إن عملية تعيين القباض تتم وفق شروط واضحة منها الكفاءة والثقة والنزاهة، لكن الناظر رفض التعليق على تعيين بعض القباض من بين موظفي الأوقاف والشؤون الإسلامية، قائلا: «إن الوزارة هي التي من المفروض أن تجيب عن هذا السؤال»، وبناء على ذلك اتصلت «المساء» مرارا بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، لكنه لم يرد
واستند الملك محمد السادس، في إصدار الظهير المؤسس للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي يخضع رئيسه وأعضاؤه إلى مبدأ التصريح بالممتلكات، إلى صلاحياته الدستورية التي يخولها له الفصل 19 من الدستور السابق دون المرور عبر مجلسي النواب والمستشارين كخطوة تندرج في سياق مشروع إعادة تدبير الحقل الديني
 واستنادا إلى الظهير المؤسس لمدونة الأوقاف الجديدة، ينتظر أن تخضع كل المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات التابعة للأوقاف، التي تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم، لموافقة الملك، فيما أوكلت مهمة معاوضة العقارات التي تتراوح قيمتها ما بين 5 ملايين درهم وأقل من 10 ملايين درهم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، أما العقارات والمنقولات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم فستقع تحت مسؤولية الوزارة الوصية
 وشدد الظهير المؤسس للمجلس على أن هذه المؤسسة ستتولى مراقبة الأوقاف ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، وذلك لحماية هذه الأوقاف وتنمية مداخيلها. كما سيقوم المجلس، بأمر من الملك محمد السادس، بالتحريات اللازمة في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وكذا القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة وإعداد تقرير سنوي بنتائجه وتقديمه إلى الملك محمد السادس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نشر تعليق يلزم فقط صاحبه فيما يخص واجب احترام القانون وقواعد المحتوى الخاصة ب "بلوغر"